جاره سقط عنه فامتنع من بنائه. قال ليس يجبر على ذلك، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق، أو شرط في أصل الملك.
ولكن يقال لصاحب المنزل: اشتر على نفسك في حقك إن شئت، قيل له: فان كان الجدار لم يسقط، ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره بغير حاجة منه إلى هدمه؟ قال لا يترك وذلك أن رسول الله قال: لا ضرر ولا ضرار وإن هدمه كلفه أن يبنيه (1).
4 - وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة أنه قال: ان رسول الله قضى: أن لا ضرر ولا ضرار وقضى: أنه ليس لعرق ظالم حق، وقضى بين أهل المدينة في النخل: لا يمنع نفع بئر. وقضى بين أهل البادية: أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء (2).