شبه الفضولي بالنسبة إليهم، لا الانفساخ والبطلان كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يكن المؤجر ناظر الوقف لمصلحة الوقف ولو الشرعي، فإن الظاهر مضيه على البطون المتأخرة، باعتبار ولايته على ذلك، فهو بمنزلة إجارتهم، وإن احتمل فيه الانفساخ أيضا.
لكنه ضعيف كضعف احتمال مضي إجارة البطن الأول على البطون المتأخرة، باعتبار كون المنفعة ملكا لهم، فهو كالعين المملوكة التي يؤجرها مالكها، زايدا على أيام حياته.
وفيه ما لا يخفى من وضوح الفرق بين الأمرين، فإن الموقوف عليهم يتلقون الملك من الواقف، وليس للبطن الأول منه إلا أيام حياتهم، بخلاف العين المملوكة غير الوقف، فإن مالكها يملك منفعتها إلى آخر الأبد على حسب ملكية العين، وإن زالت بموت ونحوه، فينتقل منه حينئذ إلى ورثته، فله اخراج المنفعة عن ملكه زايدا على أيام حياته، لأنها من أملاكه، والناس مسلطون على أموالهم، فتنتقل إلى الوارث مسلوبة المنفعة، أما الموقوف عليهم فملكهم الذي جاء إليهم من قبل الواقف مقيد.
فمن الغريب اشتباه بعض علماء العصر في ذلك، مع أني لم أجد من وافقه عليه نعم ذكره بعض الأصحاب احتمالا، وليته لم يذكره، وكذا تنفسخ لو كان المؤجر موصى له في المنفعة مدة حياته فمات في أثنائها لانتهاء استحقاقه والله العالم.
{و} على كل حال فضابط مورد الإجارة أن {كلما صح إعارته} من حيث كونه عينا ينتفع به مع بقائه {صح إجارته} بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا بل اجماعا كذلك، لما تقدم في العارية من أن العين المستعارة هي كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، كالثوب والدابة ونحوهما، وذلك بعينه مورد الإجارة عرفا، ولغة التي هي المستعملة في نقل المنافع في مقابل نقل البيع الأعيان، فينصرف الأمر بالوفاء بالعقود وغيره من اطلاق كل منهما إلى ذلك، فلا دليل حينئذ على