9 - وجاء في قواعد العامة: أن الشخص لو دفع شبكة للصائد بحصة، فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة (1). وأكدت ذلك عدة مصادر فقهية أخرى كالمبسوط والمهذب والجامع والشرائع (2).
10 - وقال المحقق الحلي في الشرائع: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام ولا يحرم الصيد ويملكه الصائد دون صاحب الآلة وعليه أجرة مثلها (3).
وقد علق المحقق النجفي في الجواهر على الحكم المذكور بتملك الصائد للصيد دون صاحب الآلة قائلا: (لأن الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحققة من الغاصب وإن حرم استعماله للآلة... نعم عليه - أي الصائد - أجرة مثلها للمالك كباقي الأعيان المغصوبة بل لو لم يصد بها كان عليه الاجر لفوات المنفعة تحت يده) (4).
وجاء نظير ذلك في المبسوط للفقيه الحنفي السرخسي إذ كتب يقول: (وإذا دفع إلى رجل شبكة ليصيد بها السمك على أن ما صاد بها من شيء فهو بينهما فصاد بها سمكا كثيرا فجميع ذلك للذي صاد.. لأن الآخذ هو المكتسب دون الآلة فيكون الكسب له وقد استعمل فيه آلة الغير بشرط العوض لصاحب الآلة وهو مجهول فيكون له أجر مثله على الصياد) (5) ليس لها حصة في السلعة المنتجة.
11 - وللشيخ الطوسي في الشركة كتاب المبسوط هذا النص الآتي (إذا أذن رجل لرجل أن يصطاد له صيدا فاصطاد الصيد بنية أن يكون للآمر دونه فلمن يكون هذا الصيد، قيل فيه: إن ذلك بمنزلة الماء المباح إذا استقاه السقا بنية أن يكون بينهم وإن الثمن يكون له - أي للسقاء - دون شريكه فها هنا يكون الصيد للصياد دون الآمر لأنه انفرد بالحيازة. وقيل: إنه يكون للآمر لأنه اصطاده بنيته فاعتبرت