بين الزوجات له يتضمن استمتاعا والظهار واللعان وقضاء العدة والجناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش) (1).
2 - وجاء في الوكالة من كتاب التذكرة للعلامة الحلي: أن في صحة التوكيل في المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش وإحياء الموات وحيازة الماء وشبه إشكالا. ونقل القوم بعدم صحة ذلك بعض فقهاء الشافعية (2).
3 - وفي كتاب القواعد: أن في التوكيل بإثبات اليد على المباحث كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظرا (3).
4 - وقد شاركت في هذا النظر عدة مصدر فقهية أخرى كالتحرير والإرشاد والإيضاح وغيرها (4).
5 - ولم تكتف عدة مصادر فقهية أخرى بالنظر والإشكال، بل أعلنت بصراحة عن عدم جواز الوكالة وفاقا للشرائع كالجامع في الفقه، وكذلك السرائر أيضا بالنسبة إلى الاصطياد، كما نقل عن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط - في بعض نسخه - المنع عن التوكيل في الإحياء. ونقل عنه أيضا المنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش (5).
وقال أبو حنيفة - بصدد الاستدلال على أن الشركة لا تصح في اكتساب المباح كالاحتشاش - لأن الشركة مقتضاها الوكالة ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء لأن من أخذها ملكها (6).