6 - وربط العلامة الحلي بين الوكالة والإجارة فذكر ان الوكالة في تلك الأعمال إذا كانت غير منتجة، فالإجارة مثلها أيضا، فكما لا يملك الموكل ما يحصل عليه الوكيل في الاحتطاب والاصطياد إحياء الموات، كذلك لا يملك المستأجر مكاسب عمل الأجير في الطبيعية (1). والنص في كتاب التذكرة إذ كتب يقول: إن جوزنا التوكيل فيه جوزنا الإجارة عليه، فإذا استأجر ليحتطب أو يستقي الماء أو يحيي الأرض، جاز وكان ذلك للمستأجر. وإن قلنا بالمنع هناك. منعنا هنا فيقع الفعل للأجير (2).
وقد أكد المحقق الأصفهاني في كتاب الإجارة إن الإجارة لا أثر لها في تملك المستأجر - أي باذل الأجرة - لما يحوزه الأجير ويحصل عليه بعمله في الطبيعة، فإذا حاز الأجير لنفسه، ملك المال المحاز ولم يكن للمستأجر شيء (3).
والشيء نفسه ذهب اليه الشهيد الثاني في مسالكه إذ كتب يقول: (وبقي في المسألة بحث آخر وهو أنه على القول بصحة الإجارة على أحد القولين (أي الإجارة للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد) إنما يقع الملك للمستأجر مع نية الأجير الملك له اما مع نية الملك لنفسه فيجب أن يقع له لحصول الشرط على جميع الأقوال واستحقاق المستأجر منافعه تلك المدة لا ينافي ذلك) (4).
7 - ذكر العلامة الحلي في القواعد: ان الإنسان لو صاد أو احتطب أو احتش وحاز بنية أنه له ولغيره، لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه له (5).
8 - وفي مفتاح الكرامة: أن الشيخ الطوسي والمحقق والعلامة حكموا جميعا بأن الشخص إذا حاز ثروة طبيعية بنية أنه له ولغيره كانت كلها له (6).