قد ذكر المحقق الثاني في (جامع المقاصد)، أن: زوال اختصاص المحيي بالأرض بعد خرابها، وجواز أخذ الغير لها، واختصاصه بها، هو المشهور بين الأصحاب والرأي الفقهي السائد في كلماتهم (1) (2). وقال الإمام مالك (ولو أن رجلا أحيا أرضا مواتا ثم أهملها بعد حتى تهدمت آبارها وهلكت أشجارها وطال زمانها حتى عفت بحال ما وصفت لك وصارت إلى حالها الأول ثم أحياها آخر بعده كانت لمن أحياها بمنزلة الذي أحياها أول مرة (3).
وقال بعض فقهاء الأحناف بهذا أيضا معللين بأن الأول ملك استغلال الأرض لا رقبتها فإذا تركها كان ثاني أحق بها (4).
وإذا كانت الأرض التي أهملها صاحبها، مندرجة في نطاق الملكية لها، لا تحول دون سقوط حقه فيها، بإهمالها والامتناع عن القيام بحقها، كما عرفنا. وتعود