وأندونيسيا، وعدة نقاط متفرقة في العالم الإسلامي.
وتنقسم الأراضي المسلمة بالدعوة - كما تنقسم الأراضي المسلمة بالفتح - إلى:
أرض عامرة قد أحياها أهلها وأسلموا عليها طوعا، وأرض عامرة طبيعيا كالغابات، وأرض دخلت في الإسلام طوعا وهي ميتة.
أما الموات من الأرض المسلمة بالدعوة، فهي كالموات من أراضي الفتح، يطبق عليها مبدأ ملكية الدولة، وجميع الأحكام التي مرت بنا في موات الفتح، لأن الأرض المية بشكل عام تعتبر من الأنفال، والأنفال ملك الدولة.
وكذلك الأرض العامرة طبيعيا المنضمة إلى حوزة الإسلام بالاستجابة السلمية، فهي ملك للدولة أيضا، تطبيقا للمبدأ الفقهي القائل: كل أرض لا رب لها هي من الأنفال ولكن الفرق بين هذين القسمين، المية والعامرة طبيعيا - بالرغم من كونهما معا ملكا للدولة - هو: أن الفرد يمكنه أن يكتسب حقا خاصا في الأرض المية عن طريق إحيائها، وتثبت له من الأحكام ما مر من تفصيلات تشريعية عن عملية الإحياء التي يمارسها الفرد في الميت من أراضي الفتح، وأما الأراضي العامرة بطبيعتها، التي دخلت في دار الإسلام طوعا، فلا سبيل إلى اكتساب الفرد حقا فيها بسبب الإحياء، لأنها عامرة وحية بطبيعتها، وإنما يباح للأفراد الانتفاع بتلك الأرض وإذا مارس الفرد انتفاعه، فلا تنتزع الأرض منه الحساب فرد آخر، ما دام يمارس الأول انتفاعه، إذ لا ترجيح لفرد على فرد، ويسمح للآخر بالانتفاع في حدود لا تزاحم انتفاع الأول، أو فيما إذا كف الأول عن انتفاعه بالأرض واستثماره لها (1).
وأما الأرض العامرة التي اسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم (2) لأن الإسلام يمنح المسلم على ارضه وماله طوعا، جميع الحقوق التي كان يتمتع لها في الأرض والمال قبل إسلامه. فيتمتع أصحاب الأرض المسلمون طوعا بالحق في الاحتفاظ بأرضهم، وتملكها ملكية خاصة، ولا خرج عليهم، كما كانوا قبل الدخول في الإسلام تماما (3).
3 - أرض الصلح: