ويستندون في ذلك إلى النص التشريعي المأثور عن الأئمة عليهم السلام الذي يقرر أن: ((كل أرض لا رب لها هي للإمام)) (1). فإن هذا النص يعطي للإمام ملكية كل أرض ليس لها صاحب، وأمثالها من هذا القبيل، لأن الأرض لا يكون لها صاحب إلا بسبب الإحياء، والغابات حية طبيعيا دون تدخل إنسان معين في ذلك، فهي لا صاحب لها في الشريعة بل تندرج في نطاق الأراضي التي لا رب لها، وتخضع بالتالي لمبدأ ملكية الدولة.
وقد يلاحظ على هذا الرأي. أن تطبق مبدأ ملكية الدولة (الإمام) على الغابات ونظائرها من الأراضي العامرة بطبيعتها، إنما يصح في الغابات التي دخلت دار الإسلام بدون حرب لأنها لا رب لها. وأما الغابات والأراضي العامرة بطبيعتها، التي تفتح عنوة وتنتزع من أيدي الكفار.. فهي ملك عام للمسلمين (2)، لأنها تندرج في النصوص التشريعية التي أعطت المسلمين ملكية الأرض المفتوحة عنوة (3)، وإذا دخلت الغابات في نطاق الملكية العامة بموجب هذه النصوص، أصبحت أرضا لها صاحب، وصاحبها هو مجموع الأمة. ولا يوجد مبرر بعد ذلك لإدراجها ضمن الأراضي التي لا رب لها، لكي يستوعبها النص القائل: ((كل أرض لا رب لها للإمام)). وبتعبير آخر. إن نصوص الأراضي الخراجية بإطلاقها، حاكمة على نصوص الأرض التي لا رب لها، وهذه الحكومة تتوقف على أن يكون موضوع نصوص الأرض الخراجية (ما أخذ بالسيف مما كان تحت استيلاء الكفار) لا خصوص ما أخذ مما كان ملكا للكفار إذ على التقدير الثاني لا يكون موضوعها شاملا للغابات بخلافه على الأول كما هو واضح. كما تتوقف الحكومة أيضا على أن يكون عدم المالك المأخوذ في نص مالكية الإمام ملحوظا حدوثا وبقاء. والظاهر من النصوص