مستلزمات التعليم وغير ذلك من المؤسسات الاجتماعية العامة التي تخدم مجموع الأمة ولا يجوز استخدام الملكية العامة لمصلحة جزء معين من الأمة ما لم ترتبط مصلحته بمصلحة المجموع فلا يسمح بإيجاد رؤوس أموال - مثلا - لبعض الفقراء من ثمار تلك الملكية ما لم يصبح ذلك مصلحة وحاجة لمجموع الأمة كما إذا توقف حفظ التوازن الاجتماعي على الاستفادة من الملكية العامة في هذا السبيل، وكذلك لا يسمح بالصرف من ريع الملكية العامة في للأمة على النواحي التي يعتبر ولي الأمر مسؤولا عنها من حياة المواطنين الذين في المجتمع الإسلامي. وأما أملاك الدولة فهي كما يمكن أن تستثمر في مجال المصالح العامة لمجموع الأمة كذلك يمكن استثمارها لمصلحة معينة مشروعة (1) كإيجاد رؤوس أموال منها لمن هو بحاجة إلى ذلك من أفراد المجتمع الإسلامي أو أي مصلحة أخرى من المصالح التي يعتبر ولي الأمر مسؤولا عنها.
ثانيا: إن الملكية العامة لا تسمح بظهور حق خاص للفرد فقد رأينا فيما سبق أن الأرض المفتوحة عنوة والتي تعود ملكيتها للأمة لا يكسب الفرد فيها حقا خاصا ولو مارس عليها عملية الاحياء، خلافا لملك الدولة فان الفرد فيها حقا خاصا ولو مارس عليها عملية الاحياء، خلافا لملك الدولة فان الفرد قد يكتسب في ممتلكاتها حقا خاصا على أساس العمل بالقدر الذي تأذن به الدولة فيمن يحيي أرضا ميتة للدولة بإذن من الإمام يكتسب حقا خاصا فيها وإن لم يملك رقبتها وإنما هو حق يجعله أولى من الآخرين بها مع بقاء رقبتها ملكا للدولة على ما يأتي.
ثالثا - إن ما يدخل في نطاق الملكية العامة للأمة لا يجوز لولي الأمر بوصفه وليا للامر نقل ملكيته إلى الأفراد ببيع أو هبة ونحو ذلك خلافا لما يدخل في نطاق ملكية الدولة فإنه يجوز فيه ذلك وفقا لما يقدره الإمام من المصلحة العامة. (2) وهذا الفارق بين الملكيتين يقرب هذين المصطلحين الفقهيين نحو مصطلحي الأموال الخاصة للدولة والأموال العامة لها في لغة القانون الحديث، فما