ويعني بذلك أن ولي الأمر يدع الأراضي المفتوحة عنوة إلى القادرين على استثمارها من أفراد المجتمع الإسلامي، ويتقاضى منهم أجرة على الأرض لأنها ملك مجموع الأمة، فحينما ينتفع الزارعون باستثمارها يجب عليهم تقديم ثمن انتفاعهم إلى الأمة. وهذا الثمن أو الأجرة هو الذي أطلق عليه في الخبر اسم: الخراج.
4 - وجاء في الحديث: أن أبا بردة سأل الإمام جعفر عن شراء الأرض من أرض الخراج، فقال: ((ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين)) (1).
وأرض الخراج تعبير فقهي عن الأرض التي نتحدث عنها، لأن الأرض التي تفتح وهي عامرة يفرض عليها خراج، كما مر في الخبر السابق، وتسمى لأجل ذلك أرضا خراجية.
5 - وفي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وهو يشرح أقسام الأرض وأحكامها: ((وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام، يقبله بالذي يرى)) (2).
6 - وفي تاريخ الفتوح الإسلامية: أن الخليفة الثاني طولب بتقسيم الأرض المفتوحة بين المحاربين من الجيش الإسلامي، على أساس مبدأ الملكية الخاصة، فاستشار الصحابة، فأشار عليه علي عليه السلام بعدم التقسيم، وقال له معاذ بن جبل: ((إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد، أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا، وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم فقضى عمر بتطبيق مبدأ الملكية العامة، وكتب إلى سعد بن أبي وقاص: ((أما بعد فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم، وما أفاء الله عليهم، فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأرضين