وإذا قال إنسان: " على لبهيمة زيد مأة درهم، أو عشرة دنانير، أو ما أشبه ذلك كان هذا الاقرار باطلا، لأن البهيمة لا يثبت لها مال. ولو قال: " على بسبب هذه البهيمة مأة درهم " وما أشبه ذلك كان هذا الاقرار صحيحا لأن معنى السبب أن يكون ذلك المال ثبت عليه من أجرة منافعها أو من جناية عليها أو ما جرى مجرى ذلك. فإن قال: " لعبد زيد على مال " كان ذلك صحيحا ويكون إقرارا لسيد العبد لأن العبد يصح له أن يثبت له مال من اكتساب أو غيره فإذا ثبت له ذلك ثبت لسيده.
وإذا أقر إنسان بأن غيره والده أو والدته وصدقه ذلك الغير فيما أقر به كان إقراره مقبولا وتوارثا، فإن لم يصدقه في ذلك كان إقراره باطلا.
فإن أقر بأن غيره ولده وكان المقر به مشهورا بالنسبة إلى غير المقر به كان إقراره أيضا باطلا وإن لم يكن مشهورا بذلك قبل إقراره وألحق الوالد (1) به سواء صدقه الولد في ذلك أو لم يصدقه وتوارث (2).
فإن أقر بزوجة وصدقته في ذلك قبل إقراره وتوارث، وإن لم تصدقه كان إقراره باطلا فإن أثبت بينة بما أقر به حكم له بها، وإن لم يثبت له بينة بذلك لم يلتفت إلى إقراره فإن أقرت المرأة بزوج كان الحكم فيها كالحكم في الرجل سواء.
فإن أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك من ذوي الأرحام قريبا كان أو بعيدا وكان للمقر ورثة مشهوري النسب لم يقبل إقراره إلا ببينة ولم يتوارثا، سواء صدقه المقر به أو لم يصدقه. وإن لم يكن له ورثة غير الذي أقر به وصدقه في ذلك، قبل إقراره وتوارثا. وإن لم يصدقه كان إقراره باطلا.
فإن هلك إنسان وخلف وارثا فأقر بعضهم بوارث آخر وكان المقر به أولى من المقر بالميراث سلم إليه المقر جميع ما حصل في يده من الميراث. وإن كان مثله دفع