فإن قال: " اقترضت منه مالا " كان ذلك في ذمته إلى أن يعتق ويطالب به.
وإن كان إقراره بما يتعلق بمال التجارة مثل أرش المعيب أو ثمن مبيع أو ما جرى مجرى ذلك فإن إقراره بذلك مقبول، لأن المالك لشئ يملك الاقرار به فإن كان الاقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل وقضى منه، وإن كان أكثر من ذلك كان الفاضل (1) في يده يطالب به إذا أعتق.
وإذا قال رجل: " لزيد عندي ألف درهم وديعة شرط علي ضمانها " ثبت إقراره بالوديعة ولم يجب عليه ضمانها (2).
وإذا قال: " لزيد علي ألف درهم في ذمتي " ثم جاء بألف وقال: " كان الألف الذي أقررت به لك وديعة عندي وهذا بدلها " كان ذلك جائزا لأنه يجوز أن يكون قد هلكت بتفريط منه فأحضرا العوض عنها.
وإذا قال زيد لعمرو: لك على ألف درهم " ثم قال: " كانت لك عندي وديعة وكان عندي أنها باقية فأقررت بها لك فإذا بها تالفة في ذلك الوقت (2) لم يقبل ذلك منه، لأنه تكذيب إقراره بعده، ولو ادعى هلاكها بعد الاقرار قبل منه لأنه ما فسره إقرار بوديعة ولم يكذب إقراره وإنما ادعى هلاك ما أقر به بعد ثبوته بإقراره.
فإذا كان في يد إنسان عبد فأقر أنه لزيد وصدقه العبد وعلى ذلك صح إقرار السيد ولم يصح إقرار العبد، لأن يد السيد ثابتة على العبد لأنه يملكه ويد العبد غير ثابتة على نفسه لأنه لا يملكها، ولأن إقرار العبد أيضا إقرار بمال السيد عليه وإنما يقبل إقراره في الجنايات التي تتعلق برقبته أو إتلاف المال فإن كذب (3) السيد في إقراره فالصحيح أن العبد ينعتق، لأن الذي كان في يده أقر بأنه ليس له والذي أقر له به