المهذب - القاضي ابن البراج - ج ١ - الصفحة ٤٠٣
فإن شرط المشتري أن يكون المال له كان له، فإن لم يشترط ذلك كان للسيد.
وإذا ابتاع إنسان عبدا له مال بشرط أن يكون المال للمبتاع فقبضه وظهر به عيب فإن كان علم بالعيب بعد أن حدث به عنده نقص وعيب لم يكن له الرد وكان له الأرش الذي يرجع به هاهنا وهو أن يقوم عبد ذو مال لا عيب فيه وعبد ذو مال به العيب الأول (1) " تم كتاب المكاسب "

(1) وفي حواشي نسخة مكتبة آية الله البروجردي (رحمه الله) في المقام هكذا:
وقد سقطت من هذه النسخة، الكتب التالية: التفليس، الحجر، الصلح، الديون، الحوالة، الضمان، الكفالة، الشركة والوكالة أقول: ليس في ما بأيدينا من النسخ من هذه الكتب أثر ولا عين عسى الله أن يوفق أصحاب الهمم العالية للعثور عليها وطبعها منضمة إلى هذه النسخة.
(٤٠٣)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست