فإن شرط المشتري أن يكون المال له كان له، فإن لم يشترط ذلك كان للسيد.
وإذا ابتاع إنسان عبدا له مال بشرط أن يكون المال للمبتاع فقبضه وظهر به عيب فإن كان علم بالعيب بعد أن حدث به عنده نقص وعيب لم يكن له الرد وكان له الأرش الذي يرجع به هاهنا وهو أن يقوم عبد ذو مال لا عيب فيه وعبد ذو مال به العيب الأول (1) " تم كتاب المكاسب "