النفقة دينا له على صاحب الوديعة ويجوز له مطالبته، فإذا حضر وطالب، ألزمه الحاكم الخروج إليه منها.
فإن اجتمع عنده من البانها شئ وخاف فساده، أو كانت نخلا فاجتمع عنده من ثمرها شئ فباع ذلك بغير أمر صاحب الوديعة وهو في البلد كان ذلك ضامنا لذلك وإن باع بأمر الحاكم وهلك الثمن لم يكن عليه ضمان وإذا ادعى المستودع أنه أنفق الوديعة على أهل المودع بأمره وصدقه أهله في ذلك وأنكر صاحب الوديعة ذلك وقال: " لم آمرك بإنفاقها على عيالي " كان القول قول صاحب الوديعة مع يمينه. وكذلك الحكم إذا ادعى المستودع أن صاحب الوديعة أمره بالصدقة.
وإذا أودع إنسان عند غيره وديعة وشرط عليه أن لا يخرجها من موضع عينه، ولا فرق في أن يكون الموضع مكانا أو بلدا أو قرية، فنقلها من ذلك الموضع فإن كان نقلها لضرورة مثل الخوف عليها من حريق أو نهب أو غرق، لم يكن عليه ضمانها.
وإن كان نقلها لغير ضرورة كان عليه ضمانها. فإن نقلها وادعى إنه لم ينقلها إلا لأجل الخوف من النهب والحريق لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد له بذلك فإن ادعى هلاكها - بسرقة أو غصب أو إتلاف - من يده كان القول قوله مع يمينه من غير بينة والفرق بين الموضعين أن الحريق والنهب والغرق لا يخفى ويمكن إقامة البينة عليها.
وإذا أودع وديعة وادعى المودع ردها على صاحبها وأنكر المودع ذلك كان القول قول المودع مع يمينه لأنه أمينه.
وإذا ادعى إنسان وديعة فقال المودع " ما أودعتني " كان القول قول المودع مع يمينه، لأن اليمين على المنكر والبينة على المدعي. وإذا قال: " أمرتني بأن أدفعها إلى زيد ودفعتها إليه " فأنكر وقال: " ما أمرتك بذلك " كان القول قول صاحبها مع يمينه لأن الأصل أن لا دفع.