مثل أن يقول: " لحمل هذه المرأة علي دين من جهة وصية أو ميراث " كان إقراره صحيحا. وإن بين له سببا غير صحيح، فغير صحيح مثل أن يقول: " له ذلك علي من جناية جنيتها عليه من قلع عين أو ما جرى مجراها، أو " هو له علي من معاملته " كان ذلك باطلا.
فإن أطلق الاقرار ولم يبين شيئا مما ذكرناه كان صحيحا فإن بينه بعد ذلك بشئ مما ذكرناه فالقول فيه على ما تقدم. وإن كان حكم الاقرار للحمل صحيحا على ما قدمناه فيجب أن ينظر فيه، فإن انفصل من حين الاقرار حيا لأقل من ستة أشهر كان الاقرار صحيحا، لأن وجوده حين الاقرار كان متيقنا، فصح بذلك إنه إقرار لموجود وإن انفصل لأكثر من تسعة أشهر لم يصح الاقرار لأنا نتيقن بذلك إنه لم يكن موجودا والإقرار إنما يصح لموجود فأما المعدوم فلا يصح الاقرار له. فإن انفصل لستة أشهر وأكثر وتسعة أشهر وأقل نظر في حال المرأة فإن كان لها زوج يطؤها أو مولى كان الاقرار باطلا، لأنه يجوز أن يكون حدث بعد الاقرار له فلا يلزمه الاقرار وإذا احتمل لم يلزمه شئ بالشك. وإن لم يكن لها زوج يطؤها ولا مولى كان الاقرار صحيحا لأنا نعلم بذلك أن الولد من ذلك الوقت.
ثم ينظر في الحمل فإن كان واحدا وانفصل حيا فالإقرار له صحيح كما قدمناه وإن كان اثنين أحدهما ذكر والآخر أنثى وكان الاقرار عن وصية تساويا في قسمته بينهما وإن كان عن ميراث كان للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان الحمل الذكرين أو الأنثيين كان ذلك بينهما بالسوية. فإن كان ذكرا وأنثى ولدي أم (1) كان بينهما أيضا بالسوية لأن كلالة الأم تساوى في الميراث. وهذا الحكم في الحمل إذا انفصل حيا، فإن انفصل ميتا كان الاقرار له باطلا لأنه إنما يكون له حكم إذا انفصل حيا، فإن انفصل ميتا فإنه يكون في معنى المعدوم وذلك مما لا يصح الاقرار له.