وإن كان وجوده لذلك بعد التفرق فإما أن يكون العيب من جنسه أو من غير جنسه فإن كانت من غير جنسه كان الصرف باطلا لأن المتبائعين تفرقا من غير قبض فيما تناوله العقد ثم ينظر فيه، فإن كان ذلك في الجميع بطل عقد الصرف رأسا، وإن كان في البعض بطل في ذلك البعض دون الباقي كما ذكرناه في تبعض الصفقة.
وإن كان العيب من جنسه فإما أن يكون في الجميع أو في البعض، فإن كان في الجميع كان له الرد واسترجاع الثمن، والرضا لأنه من جنس ما تناوله العقد وإن أختار أن يبدله بغير معيب كان له ذلك.
وإن كان في البعض فله إبدال ذلك البعض، أو فسخ العقد في الكل.
يجوز للإنسان أن يبيع عشرين دينارا: عشرة منها جيدة وعشرة ردية بعشرين دينارا وسطا من غير تداخل (1) في ذلك:: وكذلك يجوز بيع دينارين أحدهما صحيح والآخر قراضة بدينارين صحيحين أو رديين.
ويجوز أيضا بيع درهمين أحدهما صحيح والآخر مكسور بدرهمين صحيحين أو معا مكسورين، فإن باع دينارا جيدا بدينار ردئ، كان ذلك جائزا بغير خلاف.
ولا يجوز بيع السيوف المحلاة واللجم المحلاة وما جرى مجرى ذلك بما يخالطه فيه الفضة من العروض وبالذهب نسيئة.
فإن اشترى شيئا من ذلك بالدراهم نقدا (2) استحب له أن يجعل فيها عرضا فإن كان المتبائعان عالمين بمقدار الفضة التي فيه وكانت الدراهم أكثر منها لم يكن بذلك بأس.
فإن جعل المشتري ثمن ما كانت حلية فضة (3) ذهبا، وما كانت حلية ذهب فضة كان جيدا.