عليه أن يعرف به، فإن عرف، كان لمن عرفه.
وإن لم يعرفه، فليس يخلو من أن يكون عليه أثر الإسلام، مثل سكة الإسلام، أو لا يكون عليه أثر لذلك، فإن كان عليه أثر الإسلام، كان بمنزلة اللقطة، وسيجئ أحكام اللقطة بعون الله سبحانه.
وإن لم يكن عليه أثر الإسلام، فإنه يخرج منه الخمس، ويكون الباقي لمن وجده.
فأما الغنائم الحربية، فهي كل ما يغتنمه المسلم في دار الحرب مما يحويه العسكر، ومما لا يحويه ومما يمكن نقله إلى دار (1) الإسلام، وما لا يمكن ذلك فيه من الأموال، والأرضين، والذراري (2)، والعقار والكراع (3)، والسلاح، وغير ذلك مما يصح تملكه، وكان في يد أهل الحرب على جهة الإباحة أو الملك، ولم يكن غصبا لمسلم. ففي ذلك كله الخمس في كل شئ منها.
وأما المعادن التي ذكرناها، فإنه يجب الخمس في كل شئ منها.
وأما الغلات والأرباح والمكاسب ففيها الخمس كما ذكرناه بعد إخراج حق السلطان، وقوت الرجل لنفسه وعياله على الإقتصاد (4) في ذلك.
ويجب الخمس في العسل الذي يؤخذ من رؤس الجبال، وكذلك في المعدن إذا كان لمكاتب، والعامل في المعدن إذا كان مملوكا، كان فيه الخمس، لأن كسبه لسيده.
وأما المال الحرام، إذا اختلط بالحلال، فإنه ينبغي أن يحكم فيه بالأغلب.
فإن كان الحرام الغالب، احتاط من هو في يده في إخراج الحرام منه. فإن لم يتميز له ذلك أخرج منه الخمس، ويصح تصرفه في الباقي على وجه الحلال.