وثانيها: أن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه، لأن من يتمكن منهم من أخذه لم يجز له أخذ الزكاة.
وإن كانت حالهم حال ضرورة، وهم غير متمكنين من أخذ ذلك معها، جاز لهم أخذ الزكاة، والاستعانة بها على أحوالهم رخصة لهم عند عدمهم لأخذ ما يستحقونه من الأخماس وكانت مجزية عمن أخرجها إليهم، وهم على هذه الحال. وسيأتي في باب الخمس ذكر من يستحق من بني هاشم بعون الله سبحانه.
وثالثها: أن يكونوا ممن لا يجب على المكلف الإنفاق عليه مثل الوالدين، والولد، والجد والجدة، والزوجة، والمملوك. فأما من خالف هؤلاء من الأقارب فإنه يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان على الشروط التي تقدم ذكرها.
والأفضل أن لا يعدل (1) الإنسان بالزكاة غير هؤلاء بل يفرقها عليهم، فإن جعل لهم قسطا وللأجنبي المستحق بها قسطا كان جائزا.
ومن كان له مملوك يخدمه ودار يسكنها وليس دار غلة، فإنه يجوز له أخذ الزكاة، وهكذا إذا كانت دار غلة غير أن غلتها ليست تقوم بحاله وحال عياله، فإنه يجوز أخذها، وإن كان في غلتها كفاية لذلك لم يجز دفع الزكاة.
ومن كان له صناعة أو معيشة لا تقوم بحاله وحال عياله فإنه يجوز له أخذها. وإن كان ما يكسبه منها يقوم بحاله، أو حالهم، لم يجز دفعها إليه.
ومن لا يحسن أن يعيش، ويكسب ما يقوم بحاله، فإنه يجوز له أخذها ولو كان معه سبع مأة درهم كما ورد الخبر (2) بذلك.
ولو كان معه خمسون درهما، ويحسن أن يتعيش بها، ويكسب ما يقوم بحاله، وحال عياله، فليس يجوز له أخذها.