نصاب واحد متفرقة في بلدين لم تجب عليه الزكاة في شئ فإن كان له في بلدين أو أكثر منها ثمانون شاة، أو مأة وعشرون شاة، لم يجب عليه غير شاة واحدة لأنها في ملك واحد.
فإن كان في كل بلد منها نصاب، وحضره الساعي في طلب الزكاة من المال فقال له المطلوب منه ذلك. هذه عندي وديعة، قبل قوله، ولم يطالبه على ذلك بينة وكذلك إن ادعى حلول الحول، إلا أن يثبت عليه ببينة بخلاف ما قاله في الحول.
كما قدمناه.
وإذا كان عنده أربعون شاة فحال الحول عليها وولدت شاة منها، ثم حال عليها الحول الثاني، ثم ولدت شاة ثانية، ثم حال عليها الحول الثالث، وجب عليها ثلاث شياة، لأن الحول الأول حال عليها، وهي أربعون فوجبت فيها شاة، فلما ولدت تمت أربعين فلما حال عليها الحول وجب منها ثلاث شياة.
ومن كان عنده من الغنم أربعون، ولم يكن ولد منها شئ، وحال عليها حول ثان، وثالث لم يجب عليه فيها غير شاة واحدة.
ومن كان له مأتا شاة وواحدة، ومرت ثلاث سنين وجب عليه سبع شياة، لأن الواجب عليه في السنة الأولى ثلاث شياة وفي كل سنة شاتان، لأن المال الثاني، والثالث قد نقص عن المأتين وواحدة فلم يجب غير شاتين.
وهذا على قولنا في أن الزكاة تتعلق بالمال، فأما من قال بأنها تتعلق بالذمة، فقوله في ذلك يخالف ما ذكرناه.
ومن كان عنده نصاب فغصب غاصب ذلك النصاب ثم عاد إليه قبل حلول الحول، لم تجب عليه زكاة، لأن إمكان التصرف في جميع الحول يراعى في ذلك وكذلك القول في غير هذا الوجه من وجوه الزكاة.
وإذا وقف على إنسان نصاب من الغنم، وحال عليه الحول لم يجب عليه في ذلك زكاة، لأنها غير مملوكة.
فإن ولدت وحال على أولادها، وكان الواقف لها لم يشترط كون أولادها