وما يتعلق به زكاة الإبل منها تسمى فريضة، وما لا تجب تسمى شنقا (1).
ومن وجبت زكاة الإبل عليه، ولم يكن عنده عين ما وجب عليه، وتمكن من دونها، أخذ منه ذلك، ودفع معه ما يكون تماما لما وجب عليه. وإن كان عنده أزيد مما وجب عليه، أخذ منه ورد عليه الفاضل له، مثال ذلك، أن يجب عليه بنت لبون، وليس عنده، ويكون عنده بنت مخاض.
فليأخذ منه، ويدفع معها شاتين، أو عشرين درهما جيادا. أو يجب عليه بنت لبون، وليست عنده، ويكون عنده حقة، فليؤخذ منه، ويرد عليه شاتان، أو عشرون درهما.
وإن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يؤخذ منه، ولا يرد عليه شئ ولا يدفع هو أيضا شيئا. لأنه لا فضل بين بنت مخاض وابن لبون الذكر.
وإذا كان عند الإنسان خمس من الإبل، ومر به ثلاث سنين، لم يجب عليه في ذلك غير شاة واحدة، لأن الشاة استحقت بها، وما يبقى منها أقل من خمس، فلا يجب عليه غير ما ذكرناه.
فإن كان عنده منها ست وعشرون، ومر ثلاث سنين، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى، ثم ينقص النصاب الذي يجب فيه بنت مخاض، فيجب عليه خمس شياة للسنة الثانية والسنة الثالثة ينقص عن النصاب الذي فيه خمس شياة.
فيجب عليه أربع شياة، فيجتمع عليه بنت مخاض، وتسع شياة.