وصلاة النافلة يجوز البناء فيها على الأقل وعلى الأكثر.
فأما ما يوجب التلافي، فهو أن يسهو عن قراءة الحمد ثم يقرء سورة غيرها فليرجع فيقرء الحمد وسورة بعدها، أو يسهو عن قراءة السورة التالية للحمد ثم يذكر ذلك قبل الركوع فليقرءها ثم يركع، أو يسهو عن تسبيح الركوع قبل رفع رأسه منه، فليسبح ويرفع رأسه، أو يشك في الركوع وهو في حال القيام فليركع، فإن ذكر في حال هذا الركوع أنه كان قد ركع، أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه أو يشك في سجدتين أو واحدة منهما قبل القيام فليسجد ما شك فيه، أو يشك (1) في التشهد الأول وهو قائم لم يركع (2) فليجلس ويتشهد، أو يسهو عن السجود ثم يقوم قبل الركوع فليرجع وليسجد.
وأما ما يجب فيه الجبران بسجدتي السهو، فهو أن يسهو عن سجدة ويذكرها بعد الركوع، فليقضها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو أو يسهو فتكلم، فعليه سجدتا السهو بعد التسليم، أو يسهو فيقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام، فعليه بعد التسليم سجدتا السهو أو يسهو فيسلم في الركعتين الأولتين ثلاثية أو رباعية فعليه أيضا سجدتا السهو، أو يسهو عن التشهد فليقضه بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو، أو يشك هل صلى أربعا أو خمسا، وتتساوى ظنونه في ذلك، فليبن على الأربع ويسجد سجدتي السهو وأما ما لا حكم له: فهو أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة، أو يشك في القراءة وهو في حال الركوع أو يشك في التشهد وهو في الثالثة، أو يسهو في النافلة أو يسهو في سهو أو يتواتر عليه السهو أو يشك في تسبيح الركوع وقد رفع رأسه منه أو يشك في تسبيح السجود وقد رفع رأسه منه.
" تم كتاب الصلاة "