عليه ضمانها فإن كان ذلك عن عذر مثل حريق أو نهب لم يكن عليه ضمان.
ولا يجوز للمودع (1) السفر بالوديعة على حال إلا أن يكون في البلد الذي هو فيه خوف من نهب أو حريق ويخاف من ذلك فيجوز له حينئذ السفر بها ومتى أراد السفر ردها على صاحبها أو وكيله، فإن لم يتمكن منهما وردها إلى الحاكم أو ثقته فلا ضمان عليه فيها، فإن كان متمكنا من ردها إلى صاحبها أو وكيله فردها إلى الحاكم أو ثقته كان عليه ضمانها.
فإن أراد المودع السفر فدفنها كان عليه أيضا ضمانها، لأنه تعدى بها وإذا تعدى المودع في الوديعة كان عليه ضمانها، فإن أعادها إلى حرزها لم يزل ضمانها عنه إلا أن يردها على صاحبها أو وكيله.
وإذا طولب المودع برد الوديعة فلم يردها مع تمكنه من الرد كان عليه ضمانها وكذلك إن جحدها فإن اعترف بها بعد ذلك لم يزل الضمان، وكذلك خلطها بغيرها وإذا أودع إنسان غيره وديعة وشرط عليه ضمانها لم يصح الشرط وكانت غير مضمونة.
وإذا تعدى المودع في الوديعة فأخرجها من حرزها فقد قلنا أن عليه ضمانها.
فإن ردها إلى صاحبها ثم أعادها صاحبها إليه على وجه الوديعة فقد زال ضمانها عنه فإن عزم المودع على التعدي في الوديعة ولم يتعد فيها فلا ضمان عليه بذلك العزم، لأن الضمان يلزم بالتعدي لا بالعزم عليه والتعدي في ذلك لم يحصل.
وإذا كان عنده وديعة مشدود عليها في خرقة أو ما جرى مجراها أو كانت في كيس مختوم عليها فقطع خيطه أو حله أو كسر الختم كان عليه ضمانها لأنه قد هتك الحرز وإن خرق الكيس فوق الشد والختم لم يكن عليه ضمان وعليه أرش ما نقص بالتخريق من الكيس وإن كان التخريق - شق أو بط - (2) من تحت الشد أو من تحت الكيس فإن عليه