لسانه وكان ممن يحسن الكتابة كتبها وأمضيت بحسب ذلك فإن لم يقدر على الكتابة وأومى بها وفهم مراده من ذلك، أمضيت أيضا على حسب ما يؤمي به ويفهم منه. فإن قال له إنسان " تقول كذا وكذا وتأمر بكذا وكذا " فأشار برأسه كما يفيد إشارته به " نعم " كان ذلك جائزا بشرط ثبوت عقله كما قدمناه.
وأول ما يبدء به من التركة الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وإذا لم يترك الميت إلا مقدار الكفن كفن به ولم يقض به دين فإن تبرع إنسان بتكفينه صرف ما تركه في الدين.
وإذا غاب رجل عن أهله وترك لهم نفقة سنة ومات بعد شهر وجب على أهله رد ما فضل عن نفقة الشهر إلى الميراث وكان من جملته.
" تم كتاب الاقرار "