ويسرع من كان مخفا في لحوق المنهزمين، ويجتهدوا في ردهم، فإذا اجتمعوا واستقر كل قوم مع صاحبهم المستولي عليهم، عادوا إلى حال التبعية (1)، ثم يقاتلوا ويستعينوا بالله سبحانه في النصر على عدوهم ويقاتلونهم بكل ما أمكن قتالهم به من السلاح وغيره إلا السم.
فإن تحصنوا فصب عليهم المناجيق، والعرادات (2) وما جرى مجرى ذلك، وقاتلوا إلى أن يفتح الله سبحانه، فإن كان فيهم مسلمون ونساء وصبيان وشيوخ وذمي وأسارى ومن لا يجوز قتله وكان المشركون أكثر منهم، جاز رميهم مع الكراهة لذلك إلا لضرورة، فإن كان هناك ضرورة جاز رميهم.
وإن كان المسلمون أكثر من المشركين لم يجز رميهم، وإذا تعمد إنسان رمي واحد ممن ذكرناه، كان عليه القود والكفارة وإن كان خطأ كان فيه الدية.
وإن كانت الحروب ملتحمة (3) وكان المسلمون أكثر من المشركين وأصيب منهم واحد لم يلزمه فيه شئ، غير أنه لا يجوز والحال هذه أن يتعمد المسلم ويقصد بالرمي.
وإذا انترس (4) المشركون بأسارى المسلمين وكانت الحرب ملتحمة، لم يقصد الأسير بالرمي (5) فإن أصيب لم يكن على من رماه شئ، وإن لم يكن الحرب ملتحمة يجوز رميه، فإن رماه ولم يقصده فإن أصابه، كان ذلك خطأ وعليه ديته، وإن تعمده كان عليه القود أو الدية.
وإذا كان المسلمون مستظهرين على المشركين، كره تبييتهم ليلا والإغارة (6)