الفصل الرابع: في الصوم وفيه مسائل:
1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، ويمكنه أن يرميه، فابتلعه عامدا كان عليه القضاء والكفارة.
وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه (1).. وقد خالف في ذلك النص الدال على وجوب القضاء والكفارة على الأكل (2) وهذا منه.
2 - ذهبت الإمامية: إلى أن الغبار الغليظ، من الدقيق، والنفض، وغيرهما إذا وصل إلى الحلق متعمدا وجب عليه القضاء والكفارة.
وقال الفقهاء الأربعة: لا يجب (3).. وقد خالفوا في ذلك النص الدال على الكفارة بالافطار (4).
3 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شك في الفجر، فأكل، وبقي عليه شكه لم يلزمه القضاء.
وقال مالك: يلزمه القضاء (5).. وقد خالف في ذلك قوله تعالى:
" كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " (6)، وهذا لم يتبين.
4 - ذهبت الإمامية: إلى أن الكفارة لا تسقط القضاء.