نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٢
وهو خلاف قوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم ".
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: إذا كان عبد بين اثنين، فكاتب أحدهما على نصيبه بغير إذن شريكه لم يصح (1).
وقد خالفوا قوله تعالى: " فكاتبوهم إن علمتم " (2).
وقوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم ".
وقال الشافعي: إذا كان عبد بين اثنين، لأحدهما الثلثان، وللآخر الثلث، فكاتباه بمائتين على التسوية، لم يصح حتى يتفاوتا على النسبة (3).
وقد خالف العمومات، ولعدم التقدير في المال بل لكل أحد أن يكاتب عبده بما شاء، فكذا بعضه.
فهذه الأحكام الشرعية، التي خالف فيها الجمهور القرآن والسنة، بعض من كل، ومن أراد الاستقصاء فعليه بكتب الفقه، فإنه يظفر على أكثر من هذا، وإنما اقتصرنا على هذا طلبا للاختصار.
ولأن المطلوب بيان أنه لا يجوز للعامي أن يقلد أمثال هؤلاء، بل من يكون معصوما، لا يجوز عليه الخطأ، ولا الزلل، وهو حاصل بذلك.

(١) الهداية ج ٢ ص ١٩٢ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٣١٦ (٢) النور: ٣٣ (٣) الأم الشافعي ج ٨ ص ٤١ تمت هذه التعليقة، وتصحيح الكتاب، والحمد لله على كمالها، وفيها من الفوائد ما لا يستغنى عنه أبدا، ومن راجعها علم أنها كذلك، وفي الختام أبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل أعمالنا، ومنه وحده عز وجل أطلب المكافأة والجزاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، كما وأسأله تعالى مكافأة من شجعني وأعانني، مع الشكر والتقدير لهم سيما سيدنا الفقيه الجامع، آية الله السيد رضا الصدر، دام ظله الوارف. وكان الفراغ من التعليقة، والتصحيح ليلة الجمعة السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1398 بقلم أقل خدمة الدين الإسلامي، وسدنة المذهب الإمامي، عين الله حسني الأرموي، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله وسلم...
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 » »»
الفهرست