وهو خلاف قوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم ".
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: إذا كان عبد بين اثنين، فكاتب أحدهما على نصيبه بغير إذن شريكه لم يصح (1).
وقد خالفوا قوله تعالى: " فكاتبوهم إن علمتم " (2).
وقوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم ".
وقال الشافعي: إذا كان عبد بين اثنين، لأحدهما الثلثان، وللآخر الثلث، فكاتباه بمائتين على التسوية، لم يصح حتى يتفاوتا على النسبة (3).
وقد خالف العمومات، ولعدم التقدير في المال بل لكل أحد أن يكاتب عبده بما شاء، فكذا بعضه.
فهذه الأحكام الشرعية، التي خالف فيها الجمهور القرآن والسنة، بعض من كل، ومن أراد الاستقصاء فعليه بكتب الفقه، فإنه يظفر على أكثر من هذا، وإنما اقتصرنا على هذا طلبا للاختصار.
ولأن المطلوب بيان أنه لا يجوز للعامي أن يقلد أمثال هؤلاء، بل من يكون معصوما، لا يجوز عليه الخطأ، ولا الزلل، وهو حاصل بذلك.