وقال أبو حنيفة: لا يمين عليها (1).
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (2).
وقال أبو حنيفة: إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد وطيا يلحق به النسب، وأتت به لمدة يمكن أن يكون لكل واحد منهما يلحق بهما معا.
ونقل الطحاوي عنه: إنه يلحقه باثنين، ولا يلحقه بثلاثة.
وحكى الكرخي، والرازي، وغيرهما عنه: أنه لو ادعاه مائة أب ألحقه بهم.
ثم قال أبو حنيفة: لو كان لرجل أمتان فحدث ولده، فقالت كل واحدة منهما: هو ابني من سيدي، ألحق بالأمتين معا (3).
وهذا خلاف المعقول، والمنقول: للعلم الضروري بأن الوالد الواحد لم يولد من أمهات شتى، ولا من آباء شتى.
وقال الله تعالى: " يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى " (4).
وقال أبو حنيفة: الكتابة الفاسدة لازمة (5).
وهو خلاف الأصل الدال على أصالة بقاء الملك، السالم عن معارضة المزيل.
وقال أبو حنيفة: إذا كاتب عبده، ومات وخلف اثنين، فأبرأه أحدهما من نصيبه أو أعتقه لا يصح الابراء ولا العتق (6).