وقد خالف قوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (1).
وقال أبو حنيفة، ومالك: اللعب بالشطرنج غير حرام لكن ترد به الشهادة.
وقال الشافعي: مكروه وليس بحرام ولا ترد به الشهادة (2).
وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله، حيث نهى عن اللعب بالشطرنج.
ومر علي (ع) بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: " يأتي على الناس زمان يلعبون بها، ولا يلعب بها إلا كل جبار، والجبار من النار، يعني الشطرنج " (3).
ومر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون "، شبهها بالأصنام المعبودة.
وقال: اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله تعالى يقول: مات وما مات (4).
وقال أبو حنيفة: لا يفسق شارب النبيذ المطبوخ ولا غيره، ولا أحده، ولا أرد شهادته (5).
وهو خلاف ما تقدم من تحريم النبيذ.
ذهبت الإمامية: إلى تحريم اللعب بالنرد، ورد الشهادة به.
وقال الشافعي: ليس بحرام، ولا يرد به الشهادة (6).