وقال مالك: كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بعد توبته وعدالته (1) وقد خالف قوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (2).
وقال مالك: لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح (3).
وقد خالف الآية.
وقال مالك: إذا شهد صبي، أو عبد، أو كافر عند الحاكم فردت شهادتهم، ثم بلغ الصبي، وأعتق العبد، وأسلم الكافر، ثم أعادوها لم يقبل (4).
وقد خالف الآية.
وقال مالك: شهادة المخبتي، وهو الذي يخفيه صاحب الدين عن المقربه، ثم يجادل المقر في الحديث، فيقر ويسمعه المخبتي لا تقبل (5).
وقد خالف الآية.
ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا شهد على أصل شاهد واحد، وعلى الأصل الثاني آخر لم يقبل، وقال أحمد: يقبل (6).
وهو خلاف الاجماع.
ولأن كل أصل لم يثبت بشهادته.
ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا ادعى زوجية امرأة فأنكرت، ولم يكن له بينة كان عليها اليمين.