يمينه، فإن حكم بغير علمه، واستحلف الزوج، وسلمها إليه فسق، لأنها عليه حرام، وإن لم يحكم وقف الحكم. وهكذا إذا أعتق أو غصب بحضرته، ثم جحد.
ولأنه لو شهد عنده عدلان بخلاف ما يعلمه: إن عمل بها كان حكما بالباطل، وإن عمل بما يعلمه ثبت المطلوب.
4 - ذهبت الإمامية: إلى أن حكم الحاكم تبع لشهادة الشاهدين، فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحا ظاهرا أو باطنا، وإن كانا كاذبين كان حكمه صحيحا ظاهرا، باطلا باطنا، سواء كان في عقد، أو رفع عقد، أو فسخ عقد أو لا.
وقال أبو حنيفة: إن حكم بعقد: أو رفعه، أو فسخه وقع حكما صحيحا باطنا وظاهرا، فمنه في إثبات العقد: إذا ادعى زوجته امرأة، فأنكرت، فأقام شاهدين يشهدان بالزوجية حكم بها له، حلت له باطنا وظاهرا، وإن كان لها زوج بانت منه بذلك، وحرمت عليه، وحلت للمحكوم له. ومنه في رفع العقد: إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا، وأقامت شاهدين، فحكم بذلك بانت منه باطنا وظاهرا، وحلت لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بها، وإن كانا يعلمان أنهما شهدا بالزور ومنه بالفسخ لإقالة (1).
وقال في النسب: لو ادعى أن هذه بنته، فشهد له بذلك شاهدا زور، فحكم الحاكم بذلك حكمنا بثبوت النسب ظاهرا وباطنا، وصار محرما لها ويتوارثان (2).