وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام الناس " (1).
25 - ذهبت الإمامية: إلى أن من سبقه بول، أو غائط، أو ريح في صلاته بطلت.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يبني على صلاته (2).
وقد خالفوا في ذلك المعقول، حيث جمعوا بين الضدين، وهما الحدث، والصلاة.
ولو سبقه الحدث، فخرج ليعيد الوضوء، فقاء، أو أحدث متعمدا، قال الشافعي: إنه يبني (3)، وهذا أغرب من الأول.
26 - ذهبت الإمامية: إلى أن من قدر على القيام، وعجز عن الركوع يجب أن يقوم في صلاته، ولا يسقط عنه بعجزه عن الركوع.
وقال أبو حنيفة: هو مخير بين أن يصلي قائما، أو قاعدا (4).
وقد خالف بذلك قوله تعالى: " وقوموا لله قانتين " (5).
وخالف الاجماع الدال على وجوب القيام على القادر، وكيف يسقط عنه فعل بعجزه عن غيره؟.
27 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب سجدة الشكر.
وقال مالك: إنه مكروه.
وقال أبو حنيفة: إنها ليست مشروعة (6).