بل يمكن حمل خبر الحصيني (1) على إرادة الاتمام في منى وعرفات بناء على عدم قدح ما دون المسافة في نية الإقامة، كما أن خبر الساباطي (2) - مع اشتماله على فعل جندب الذي ترحم عليه الإمام (عليه السلام) وفعل الراوي ومحبته ورواية التمام - محتمل لإرادة تعين التمام ووجوبه لا جوازه كالنهي في صحيح معاوية بن وهب (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير في الحرمين والتمام قال:
لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد فأمرتهم بالتمام) بقرينة عدم صلاحية هذا التعليل للأمر بالتمام بعد فرض عدم مشروعيته في حقهم، كصحيحه الآخر (4) المروي عن العلل (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مكة والمدينة كسائر البلدان قال: نعم، قلت:
روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم أتموا بالمدينة لخمس فقال: إن أصحابك هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته) وصحيح أبي ولاد (5) المتقدم في المسألة السابقة.
وإلا فطرح تلك النصوص كلها المعتضدة بما عرفت وتأويلها حتى أخبار التخيير منها بإرادة الاتمام مع نية العشرة مع تصريح المشتمل على الاتمام للصلاة الواحدة وبمجرد المرور، بل وما دل أيضا منها على كونه من الأمر المذخور، بل وما دل على كون ذلك من خواص الأربعة، وما دل على أنه إنما يفعل ذلك الضعفة، بل وما دل عليه