ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك أيضا، خصوصا بعد أن عرفت أنه فتوى من تقدم، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات، ومن علم من حاله عدم التسامح في مدارك الأحكام الشرعية مع شدة حسن اقتناصه لها كالفاضل والشهيد وغيرهما، على أنه محكي عن نهاية الشيخ التي هي متون أخبار غالبا، إلى غير ذلك.
وليست كتابة القرآن على جدرانها من النقش على الظاهر، وكأنه خيرة الحر في الوسائل، ولعله لما يومي إليه خبر أبي خديجة (1) المروي عن محاسن البرقي (رأيت مكتوبا في بيت أبي عبد الله (عليه السلام) آية الكرسي قد أديرت بالبيت، ورأيت في قبلة مسجده مكتوبا آية الكرسي) لكن يحتمل إرادة ما يسجد عليه من المسجد فيه، كما يؤيده عدم معروفية مسجد له (عليه السلام) في ذلك الزمان، وكذا يحتمل إرادة بيان الجواز من خبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه (عليه السلام) (عن المسجد يكتب في قبلته القرآن أو الشئ من ذكر الله، قال: لا بأس) بقرينة ما فيه متصلا بذلك (وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ فقال:
لا بأس).
ثم إن الحرمة والكراهة في الصلاة أيضا في المساجد الموصوفة بتلك الصفة أو أنهما مختصان بالفعل ظاهر عبارات الأصحاب هنا الثاني، بل حكي التصريح به عن مجمع البرهان، وعن العلامة الطباطبائي الكراهة في المصورة ولو إلى غير الصورة، ولعله لظاهر الخبر السابق وإن قال فيه: (إنه لا يضركم اليوم) لظهور إرادة ارتفاع ذلك من حيث التقية، فلا ينافي الحكم في نفس الأمر، والله أعلم.
(و) كذا يحرم (بيع آلتها) كما في التحرير والقواعد والإرشاد وعن