في الروضة، بل ظاهر الرياض أو صريحه مساواته لمحل الإقامة في حكاية الاجماعات عليه في عبائر الجماعة، فينقطع حينئذ حكم السفر، ويحتاج في تجدد الترخص إلى مسافة مستقلة، للاستصحاب المزبور أيضا والتنزيل منزلة الأهل في الصحيح (1) الآخر أيضا، قال فيه (سألت أبا الحسن عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة قال نعم، والمقيم إلى شهر بمنزلتهم) وذكره في النصوص مع الإقامة التي علم كونها من القواطع، ولا ينافي ذلك اقتصار المصنف وغيره هنا على المنزل والإقامة دونه، لأن المراد هنا بيان شرائط أصل وجوب القصر، وهو يتم في الأولين بمعنى أنه يعتبر في وجوبه أن لا ينوي الإقامة أو المرور، وإلا أتم بخلافه، إذ لا يتصور فيه ذلك، نعم هو قاطع للسفر والمسافة إذا اتفق في الأثناء.
لكن ومع ذلك كله فظاهر المحقق البغدادي أو صريحه أنه ليس من القواطع للسفر، بل هو من الأحكام اللاحقة للمسافر كالاتمام في مواضع التخيير، فلا ينقطع قصد المسافة حينئذ به، ولا يحتاج في تجدد الترخص إلى مسافة جديدة إلى غير ذلك محتجا بعدم ذكر الأصحاب له من القواطع للسفر، بل اقتصروا على الأمرين المزبورين، وكان نظره إلى نحو المقام وقد عرفت العذر فيه، مع أنه نص عليه هنا في الدروس واللمعة والروضة، بل صرح في الأخير كغيره باحتياج القصر بعده إلى مسافة جديدة، ولتمام البحث معه محل آخر.
وعلى كل حال فقد اتضح لك من جميع ما تقدم ما في المتن من أنه (لو كان بينه وبين ملكه أو ما نوى على الإقامة فيه مسافة التقصير قصر في طريقه خاصة) لحصول المقتضي وارتفاع المانع، فإن لم يكن بينهما مسافة لم يقصر، وخبر عمران بن محمد (2)