التعميم المزبور، قال: (سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث، فقال: لا بأس بأكله نيا وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد) الواجب بعد ما سمعت تنزيل الإشارة فيه على غير المطبوخ أو عليه أيضا إذا لم يذهب الطبخ رائحته - لا يلتفت إليه.
نعم ظاهر بعض النصوص استحباب إعادة الصلاة مع أكل الثوم ذي الرائحة فضلا عن كراهة دخول المسجد، كخبر زرارة (1) قال: (حدثني من أصدق أصحابنا سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الثوم، فقال: أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله) إذ من المعلوم عدم إرادة الوجوب للنصوص الأخر والاجماع محصلا ومحكيا عن الاستبصار على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة، كما هو واضح.
(و) يكره (التنخم والبصاق) فيها أيضا كما ذكره غير واحد من الأصحاب بل نسب إلى الشيخ ومن تأخر عنه ممن تعرض لأحكام المساجد عدا العجلي، للأمر بتوقير المسجد الذي قد لعن تاركه، وبالتعظيم المعلل بأنها بيوت الله في أرضه، ولا ريب في حصولهما بتركهما، بل لا ريب في هتكهما حرمته، وللتعليل في وجه بأنها إنما نصبت للقرآن أو لغير هذا، ولما فيه من تنفير المترددين بل أذيتهم، ولخبر الحسين بن يزيد (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي، قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن التنخع في المساجد) وهو التنخم، إذ النخاعة النخامة كما في المجمع، والمرسل (3) عن النبي (صلى الله عليه وآله) المروي عن المجازات