بل اعترف غير واحد بعدم معروفية القائل بتعيين القصر وإن كان يفهم من المتن، بل صرح بعضهم بنسبته إلى القيل، بل في السرائر (أنه لم يذهب إلى ذلك أحد، ولم يقل به فقيه، ولا مصنف ذكره في كتابه لا منا ولا من مخالفينا) إلى آخره: لكن يدل عليه بعض النصوص (1) السابقة إلا أنه يجب رفع اليد عنها أو تأويلها ببعض ما عرفت، لمعارضته بمثل ما مر حتى الاجماع المحكي مع زيادة عظم الشهرة هنا، ومعروفية انقطاع السفر بالمرور بالمنزل نصا وفتوى، وصحيح العيص بن القاسم (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال: يصليها أربعا، وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته) وأما القول بالتخيير أو التفصيل فهما وإن نسب أولهما إلى الشيخ وثانيهما إلى ابن الجنيد إلا أنه لم نتحققهما أيضا ولكن دليلهما مع الجواب عنه يظهر مما عرفت، بل هذا المقام أولى بجميع ما ذكرناه في ذلك المقام كما لا يخفى.
(ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة) مقصورة (ثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جبرا) للنقصان العارض (للفريضة) بلا خلاف أجده، لخبر سليمان المروزي (3) قال: (قال الفقيه العسكري (عليه السلام): يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة فيها: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة لتمام الصلاة) إذ هو وإن كان مشتملا على لفظ الوجوب إلا أنه لما لم يقل به أحد كما اعترف به في الرياض وكان الخبر ضعيف السند اتجه حمله على إرادة مطلق الثبوت أو تأكد الاستحباب منه، على أنه يمكن منع كون لفظ الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بحيث يحمل عليه إذا ورد في الكتاب والسنة.