كذلك إلا أن يلاحظ دخول المأموم مع الإمام إذا أدركه حال التشهد كما ستعرف، واستنابة المسبوق أيضا، بل قد يتصور أكثر من ذلك إذا لوحظ مع ذلك ترامي العدول والائتمام بناء على جوازه، ولعله إلى ذلك أومأ الأردبيلي فيما حكي عنه من أنه يتصور أكثر من الخمس، والأمر سهل.
وكذا ينبغي للمأموم متابعة الإمام أيضا في القنوت وإن لم يكن محل قنوته كما نص عليه جماعة للموثق أو الصحيح (1) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه؟ فقال: نعم) الحديث. لكن لا يجزيه ذلك عن القنوت لنفسه في ثانيته للعموم (2) كما نص عليه في الرياض، نعم لو اقتضى فوات المتابعة يسقط قطعا، خصوصا بناء على ما تقدم من العلامة من تحريم جلسة الاستراحة على المأموم إذا لم يجلس الإمام وإن كان هو واضح الفساد بالسيرة وغيرها، وما في الصحيح المزبور محمول على الرخصة كما يشعر به لفظ الاجزاء على ما ذكرناه في بحث القنوت لا على فوات المتابعة، لأن مفروض سؤال الصحيح الغداة ولا متابعة بعد إدراك الثانية منها فقط.
ومن جميع ما سمعت ظهر لك الحال في قول المصنف: (ولو أدركه) أي الإمام (في الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ويقرأ في الثانية له بالحمد والسورة) قطعا، لأنه منفرد (و) لذا كان (في الاثنتين الأخيرتين) له أن يقرأ (بالحمد، وإن شاء سبح) بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به في المدارك، إنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الإمام فيهما، فالمشهور كما في الروض والذخيرة على بقاء التخيير له أيضا وإن سبح الإمام فيهما ولم يقرأ، بل في المنتهى نسبته إلى