وبين مبدل للحرم (1) فيه بالقبر، وآخر (2) بالحائر، والحرمين بمكة والمدينة (3) ومسجد الكوفة بالكوفة (4) ولا ريب أن قضية الضوابط ثبوت الحكم في الأوسع مكانا من هذه الألفاظ، ضرورة عدم منافاة ثبوته في الأضيق له، بل هو كالمؤكد شبه التنصيص على بعض أفراد العام مع عدم المخالفة في الحكم إلا أنه لما كان القصر هو الأصل في المسافر - وكثير من هذه النصوص اعتبارها من جهة الانجبار بالشهرة، وقد قيل إن المشهور هنا الاقتصار في الحرمين على المسجدين منه، بل على الأصليين منهما دون الزيادة الحادثة، كما أن الظاهر كونه كذلك بالنسبة إلى مسجد الكوفة وقبر الحسين (عليه السلام) وإن ورد بلفظ الحرم في بعض النصوص، إلا أنه ينزل على خصوص ذلك كما عن المصنف الاعتراف به بالنسبة إلى حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) وجب الاقتصار في الخروج منه على المتيقن، وهو ذلك لا البلدان الثلاثة والحائر كما عن كتابي الأخبار للشيخ، ولا الأربعة كما عن المصنف في كتاب له في السفر، لورود الحديث بحرم الحسين (عليه السلام) وقدر بخمسة فراسخ أو بأربعة، ولا خصوص مكة والمدينة كما هو ظاهر المتن، واختاره في المدارك حاكيا له عن الشهيد وأكثر الأصحاب قال: لأنه المستفاد من الأخبار الكثيرة، بل ولا الحائر بناء على تفسيره بالأوسع مما دار سور المشهد والمسجد عليه.
ولقد أجاد في السرائر حيث قال: (ويستحب الاتمام في أربعة مواطن في السفر في نفس مسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، وفي نفس مسجد الكوفة، والحائر على متضمنه السلام، والمراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور