قوة، لعدم تحقق قصد المسافة التي هي الشرط في انقطاع حكم الإقامة، بل لعله كذلك حتى على مذهب الشيخ، لعدم تحقق الضم المعتبر عنده في مثل الصورة السابقة.
وأما الخامسة فالمتجه على مختار الشيخ التقصير فيها مطلقا بمجرد الخروج، لتردده في الحقيقة بين موجبي القصر، اللهم إلا أن يكون مع تردده في العود مترددا في نية الإقامة الجديدة أيضا، فتكون حينئذ كالصورة الرابعة، وأما على غيره فيقصر في غير المقصد لتردده أيضا بين الموجبين، ولا يقصر في الذهاب لعدم تحقق قصد المسافة على وجه يوجب القصر بمجرد الخروج، بل لعله كذلك إذا كان مترددا في الإقامة وعدمها على تقدير العود لما عرفت أيضا.
وأما السادسة فكذلك أيضا، بل لم يفرق من تعرض لها بينها وبين الرابعة، فيجري فيها حينئذ ما سمعته بتمامه.
ولو خرج بنية المفارقة ثم عن له قبل قطع تمام المسافة أن يعود ويقيم عشرا مستأنفة قصر بخروجه، لوجود المقتضي وارتفاع المانع، وأتم من (حين ظ) حصول النية، لكونه حينئذ بعد تنزيل محل الإقامة منزلة المنزل، كما إذا خرج المسافر من منزله إلى مسافة مقصورة ثم عن له المقام في أثنائها في موضع لم يصل إليه بعد ولكنه دون المسافة فإنه يتم في الطريق وموضع الإقامة، ثم يعتبر نهاية مقصده بعد ذلك، لعدم حصول الاستمرار الذي هو أحد شرائط التقصير، وربما يحتمل انقطاع حكم الإقامة بمجرد قصد المسافة والضرب في الأرض من دون حاجة إلى اشتراط الاستمرار عليه، لعدم الدليل عليه، بل لعل الدليل على خلافه، وكونه كالمسافر من منزله قياس لا نقول به، والأقوى الأول، لظاهر النص والفتوى.
ولو فرض تجدد نية العود لا غير رجع إلى التمام على مذهب الشهيد إلى أن يأخذ في الرجوح فيقصر، وبقي على التقصير على مذهب الشيخ، ولو انعكس الفرض