الشعير متلاصقات بالسطح الأكبر أي يوضع بطن كل واحدة على ظهر الأخرى، وربما قيل ست، وكأنه لاختلاف الشعير أو الوضع أو الأصابع، وقدر عرض كل شعيرة بسبع شعرات من أوسط شعر البرزون.
ثم لا فرق مع ثبوت المسافة بالمساحة بين قطعها في يوم أو أقل وإن كثر، للصدق، إلا أن يتمادى فيه بما يخرجه عن صدق اسم المسافر، كما إذا قطع في كل يوم مرمى سهم للتنزه ونحوه وإن كان القصد البلوغ إلى المقصد، فيتم كما في الذكرى، للشك في شمول الأدلة له، فيبقى استصحاب التمام سالما، نعم لو لم يخرجه ذلك عن اسم المسافر بأن كان ذلك لصعوبة المسير مثلا كما إذا كان السير في الماء على خلاف مجراه قصر.
ولو قارب المسافر بلده فتعمد ترك الدخول إليها للترخص ولبث في قرى متقاربة يخرج بها عن اسم المسافر ففي الذكرى أن ظاهر النظر يقتضي عدم الترخص، ولعله لعدم صدق المسافر عرفا أو الشك فيه، لكن على الثاني يتجه استصحاب القصر، بل قيل، وعلى الأول أيضا، لانحصار انقطاع السفر في القواطع الثلاثة، وفيه أنه كذلك مع بقاء صدق اسم المسافر عليه.
ومن ذلك ينقدح الشك في صدق المسافر أيضا في القاطن بنفسه أو بعياله في مكان واحد لا ملك له فيه سنين متعددة لا بقصد الوطنية، وإن كان هو المأوى له والمقر حتى يحتاج في إتمام صلاته فيه إلى نية الإقامة فيه أو التردد ثلاثين يوما، وإلا قصر فيه إذا لم يحصل شئ منهما ولو بلغ ذلك إلى خمسين سنة أو أزيد كما وقع من بعض علماء العصر من غير إنكار من الباقين عليه، ولعله لانحصار قواطع السفر في الثلاثة المعلومة، لكن لا ريب في أن الاحتياط خلافه بناء على ما سمعت من اعتبار صدق المسافر أيضا، فالأولى حينئذ الجمع بين القصر والاتمام في أمثال ذلك.
وكذا لا فرق في المسافة بين البر والبحر، فإذا قصد الثمانية في أحدهما قصر