التي قد ذكرها في الشرط الثالث، وبينا أن المذهب والعمل على خلافها، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.
(ولو نوى) المسافر (الإقامة في) مكان من قريته أو باديته أو بلد (غير بلده عشرة أيام) كاملة (أتم) صلاته إجماعا إن لم يكن ضرورة مذهب محصلا ومنقولا، ونصوصا (1) معتبرة صريحة مستفيضة إن لم تكن متواترة، والمراد بالنية هنا مجرد عزمه على ذلك، ولذا اكتفي في النص والفتوى بمجرد علمه وتيقنه بالبقاء في المدة المذكورة، لا أن المراد منها قصد خاص بحيث لا يكفي فيه العلم المزبور قطعا، ففي الصحيح (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) بعد أن سأل عمن قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغي له، أن يتم؟ فقال: (إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك) وهو كغيره ظاهر فيما ذكرنا، كما أنه ظاهر أو صريح في أنه لا فرق بين ناوي السفر بعدها أولا، بل ولا بين من نواها اقتراحا أو علق خروجه على قضاء حاجة يعلم عدم تيسرها بالأقل من عشرة، أو على شرط من رؤية زيد مثلا وقد تحقق.
وبالجملة المدار على العزم المزبور والعلم المذكور اللذين لا ينافيهما الاحتمالات البعيدة التي لا ينظر إليها في العرف والعادة، كما أنه لا ينافي العزم المزبور الفعلي انطواء ضمير الناوي على أنه إن حدث به حادث أو عرض له عارض يسافر ولا يبقى إذا لم يعلق نية الإقامة على ذلك، بل لو علقها أيضا وكان مطمئنا بعدمهما، بل قد يقال بكفاية الأصل في ذلك وإن كان لا يخلو عن نظر أو منع فيما لو ظهر إمارات العارض