لكن مع التقييد بما إذا تجاوز المعتاد، كما أنه قيد أصل رفع الصوت به في المدارك والمفاتيح والكفاية، ولا بأس به، لانصراف الاطلاق إليه.
كما أنه لا بأس التعميم المزبور للاطلاق أيضا، إلا أنه ينبغي استثناء ما ثبت وجوب الجهر فيه أو استحبابه على وجه يشمل على وجه يشمل ما فيه رفع الصوت من الجهر، كبعض القراءة والأذكار للإمام مثلا المستحب له أن يسمع من خلفه كل ما يقول والأذان والإقامة ونحو ذلك، ولعل ذا هو مراد ابني الجنيد وإدريس في المحكي عنهما من استثناء ذكر الله من كراهة رفع الصوت، وإلا فالنص والفتوى مطلقان، أقصى ما يمكن تنزيلهما على إرادة ما تجاوز المعتاد، والمراد الاعتياد في نفس الرفع للصوت من غير فرق بين القرآن وغيره، لكن في كشف اللثام احتمال إرادة الاعتياد لكل شئ بحسبه، فيختلف باختلاف الأنواع في العادة، إذ هي في الأذان غيرها في القراءة، وفيه أنه لا عادة مضبوطة في ذلك كي يرجع إليها، على أن أذان الاعلام كلما كان أرفع كان أولى، وارتفاع صوت الإمام يتبع كثرة المأمومين وقلتهم، والأمر سهل، ورفع الصوت في التدريس في المساجد لم أعرف استثناءه من أحد، فيشمله النص والفتوى.
(و) أما (النوم) في المساجد فقد نص على كراهته وشدتها في المسجدين الشيخ والحلي على ما حكي عنهما، والفاضل والشهيد والمحقق الثاني والعلامة الطباطبائي، بل في المدارك نسبة الكراهة إلى قطع أكثر الأصحاب، وعن حاشيتها إلى المشهور، وفي الذكرى إلى الجماعة، لمنافاته التوقير، ومخافة خروج الخبث منه فضلا عن الريح من الحدث كالصبيان والمجانين، إذ هو حال النوم مثلهم أو أسوأ، والتعليل بأنها إنما بنيت للقرآن أو لغير هذا، وخبر زيد الشحام (1) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):