تلك الليلة لصيرورتها زائدة على العشرة المنوية.
(و) بالجملة فمدار الاتمام العزم على إقامة العشرة لا (دونها) فإنه (يقصر) حينئذ حتى لو كان خمسة فصاعدا إلى ما دون العشرة وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا، بل عن الخلاف الاجماع عليه، وعن المنتهى أن عليه عامة أصحابنا، بل في المدارك أن رواية الخمسة لا تعارض الاجماع والأخبار الكثيرة، بل قيل إن الاجماع ظاهر عبائر كثيرة بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن أبي علي خاصة كما عن الذكرى الاعتراف به أيضا فيتم لو نوى مقام خمسة ولا ريب في ضعفه للأصل والاجماع السابق المعتضد بتتبع كلمات الأصحاب وتعليقهم الحكم على العشرة الذي كاد يكون صريحا في عدم اعتبار الأقل، بل هو كذلك والنصوص الكثيرة التي هي كالصريحة أيضا في اعتبار العشرة لا الأقل.
والخروج عن ذلك كله بحسن أبي أيوب (1) (سأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال: فليتم الصلاة فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له محمد بن مسلم: بلغني عنك أنك قد قلت خمسا قال: قد قلت ذلك قال أبو أيوب: فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل من خمسة قال: لا) مخالف لأصول المذهب وقوانين العلم، خصوصا بعد احتماله التقية عما يحكى عن ظاهر كلام الشافعي ولرجوع الإشارة إلى الكلام السابق، وهو الاتمام عشرة، ولما عن الشيخ من تنزيله على خصوص الحرمين، كما عن الأستاذ الأكبر موافقته في ذلك مستشهدا عليه بشواهد منها خبر ابن مسلم (2) الآخر الذي ستسمعه، وهو لا يخلو من وجه، أو الاستحباب