معدا لها بعده كالاستطراق في المتخذ طريقا ونحوه، ثم إنه بناء على حرمة سائر التصرفات فهل تختص بالمتخذ خاصة أو بكل مستعمل له في خلاف ما عدله من الاستطراق ونحوه لا الصلاة ونحوها مما هي من تصرفات المساجد أو الأعم؟ الظاهر الأول، للأصل واستصحاب بقاء الإذن في سائر هذه التصرفات قبل زوال هيئة المسجد نعم قد يحرم من جهة العارض كما إذا كان هذه التصرفات سببا أو جزء سبب لاضمحلال المسجدية وزوال آثارها، فيكون إعانة على الإثم والعدوان، وهو أمر آخر ولا عبرة وبالمصلحة هنا بل ولا بالمفسدة، فلا يجوز بيع عرصة المسجد على حال من الأحوال، للأصل وظهور الأدلة من الكتاب والسنة والفتاوى والسيرة في أن المسجدية من الأمور الأبدية التي لا يجوز تغييرها إلى غيرها أو نقلها بأحد النواقل بحال من الأحوال، نعم غير المسجد من الأوقاف العامة يمكن دعوى جواز تغيير هيئاتها إذا قضت به المصلحة، بل يجوز بيعها في بعض الأحوال.
لكن الانصاف أن كثيرا من هذه المسائل غير منقحة، لعدم وضوح أدلتها من الكتاب والسنة بل والفتاوى، لما فيها من الاجمال الذي لا يجسر معه على الفتوى بشئ منها، إذا بعضها يومي إلى أن المدار على المصلحة، وآخر على الأصلح، وثالث على المفسدة، ورابع على تعذر الجهة الموقوف عليها أو الاستغناء عنها، وغير ذلك، فالاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الأفراد.
وكما أنه لا يجوز اتخاذ المسجد طريقا أو ملكا بأن يغير إليهما لا يجوز جعل شئ منهما مسجدا، إذ الأول ملك للمسلمين المستطرقين، والثاني ملك آحادهم، نعم لو رجعت الطريق إلى الإباحة بأن بطل استطراق الناس أمكن حيازتها لها وإحياؤها بجعلها مسجدا، وكذا لو كانت الطريق زائدة على المقدار الشرعي أمكن أيضا جعل