البطلان، ويمكن إرادته مجرد استحباب الدخول من التشبيه، فلا مخالفة، أو الاتمام من الاستقبال لا الاستئناف فيكون حينئذ موافقا للشيخ في الصحة في الصور السابقة، والله أعلم.
المسألة (العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة) كوجع أو أخذ بول أو خوف فوات شئ أو نسيان (وغيرها) كما صرح به غير واحد من الأصحاب، بل في المدارك والذخيرة أنه مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم، كمعقد إجماع الحدائق على ذلك، للأصل وعدم وجوب المتابعة في الأقوال على الأصح، وصحيح أبي المعزا (1) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام؟ قال: ليس بذلك بأس) كصحيحه الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا إلا أنه زاد في سؤاله (فيسهو) قبل قوله: (فيسلم) وصحيح الحلبي (3) عنه (عليه السلام) أيضا (في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، فقال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب) وصحيح علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الإمام).
بل الظاهر الجواز وإن لم ينو الانفراد مع عدم العذر فضلا عنه، كما هو قضية الأدلة المزبورة وإطلاق المتن وغيره ومحتمل المسالك وصريح الروض بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال والذخيرة والرياض، بل لعله ظاهر غيرهم من الأصحاب أيضا كما اعترف به في الذخيرة تبعا للروض لافرادهم هذه المسألة عن مسألة المفارقة،