علمائنا، وهو الأقوى لاطلاق أدلته، وصحيح زرارة السابق (1) وغيره، خلافا لما أرسله غير واحد عن بعض من وجوب القراءة عليه معللين ذلك بأنه لئلا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب التي لا صلاة بدونها، وهو مشعر باختصاص الخلاف فيما إذا لم يقرأ المأموم إما لعدم وجوبها عليه أو لعدم تيسرها له، ومال إليه في الحدائق، لصحيح معاوية بن وهب (2) ومرسل ابن النضر (3) المتقدمين سابقا، قال: وبهما يخص إطلاق أدلة التخيير كما خصصت بأخبار (4) ناسي القراءة في الأولتين كما قدمنا التحقيق فيه سابقا، وهو كما ترى ضعيف جدا، لقصورهما عن ذلك من وجوه لا تخفى.
ثم إنه قد يشعر ما في المتن بعدم جواز قيام المسبوق قبل التسليم كما هو ظاهر المحكي عن السرائر، ولعله لظاهر صحيح زرارة السابق وغيره مما تقدم ويأتي، ولا ريب في أنه أحوط وأولى وإن كان الجواز أقوى حتى قبل التشهد فضلا عن التسليم إذا نوى الانفراد بناء على جوازه اختيارا، إذ احتمال عدم مشروعيته في خصوص المقام لهذه الأخبار التي لم تسق لبيان ذلك ما ترى، بل قيل وإن لم ينو الانفراد بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال، أو على ندبية التسليم وإن اختص الجواز حينئذ على الأخير بما بعد التشهد، لكن فيه أن عدم وجوب المتابعة أو الندبية لا يخرجانه عن حكم الائتمام، وإلا لم يجز له الانتظار وإن طال، وهو معلوم الفساد، فالأقرب حينئذ وجوب نية الانفراد لو أراد مفارقته قبل التشهد أو بعده قبل التسليم كما صرح به في الروض سواء قلنا بوجوب المتابعة أولا، واستحباب التسليم أولا، نعم لا يجب لو انتظره حتى سلم، لانقطاع حكم المأمومية حينئذ به، فلو قام حينئذ غافلا عنها لم يكن به بأس بخلاف الأول، فإنه يرجع أو ينوي الانفراد حينئذ، وإلا أثم وإن كانت صلاته