أن الفضل في الصلاة خلف القبر على جهة الرأس مراعيا للقرب منه، والله أعلم.
هذا كله في فضل صلاة المكتوبة في المساجد (و) أما (النافلة) فالمشهور بين الأصحاب نقلا في الكفاية وعن غيرها وتحصيلا أنها (بالعكس) من الفريضة، بمعنى أفضلية صلاتها في البيت مثلا من المسجد، بل في المعتبر والمنتهى نسبته إلى فتوى علمائنا مشعرين بدعوى الاجماع عليه، للنبوي (1) (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ولأنها أبلغ في الاخلاص، وأبعد من الرياء ووساوس الشيطان، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل (2): (إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضئ لأهل السماء كما تضئ نجوم السماء لأهل الأرض) ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) في وصيته (3) المروية عن المجالس باسناده بعد ما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجده (صلى الله عليه وآله): (وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلا الله عز وجل يطلب بها وجه الله - إلى أن قال -: يا أبا ذر إن الصلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة) إذ لا ريب في أنها في البيت أخفى منها في المسجد الذي هو محل المترددين.
ومنه حينئذ ينقدح الاستدلال بكل ما دل على استحباب التستر بها والتخفي الذي يشهد له في الجملة مضافا إلى الاعتبار آية السر في الصدقة (4) ونصوصها (5) وللأمر باتخاذ المسجد في البيت والحث عليه، بل في خبر ابن بكير (6) عن الصادق