البول والغائط، بل هي دليل آخر بناء على إرادة الاستنجاء منه والحرمة من الكراهة ضرورة طهارة غسالته مع أنه أطلق فيه النهي، بل قد استدل بذلك في المعتبر على المطلوب، لكنك تعرف ما فيه مما تقدم، وإلا كان ممنوعا كما هو واضح، فتأمل هذا.
ولا فرق على الظاهر بين ظاهر المسجد وباطنه، ولا بين سبق النجاسة المسجدية وسبقها لها، وإن كان قد يشعر بخلاف ذلك إطلاق النصوص الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدا إذا طم بالتراب، منها خبر الحلبي (1) قال لأبي عبد الله (عليه السلام):
(يصلح المكان الذي كان حشا زمانا طويلا أن ينظف ويتخذ مسجدا، فقال: نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه، فإن ذلك ينظفه ويطهره) وصحيح عبد الله بن سنان (2) سأل الصادق (عليه السلام) (عن المكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا، فقال: ألق عليه من التراب حتى يتوارى، فإن ذلك يطهره إن شاء الله) وخبر أبي الجارود (3) سأله أيضا (عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف ويجعل مسجدا فقال: يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر) والمرسل (4) عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (عن بيت قد كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا، فقال:
إذا نظف وأصلح فلا بأس) ونحوه خبر علي بن جعفر (5) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد، وخبر مسعدة بن صدقة (6) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل (أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال: إذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس، لأن التراب يطهره، وبه مضت السنة) بل قال الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن مضارب (7): (لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا).