فتانا، عليك بالشمس وضحاها وذواتها) وإن كان هو لا صراحة فيه بالركعة الأولى كما أنه لا صراحة فيه على ما استدل به الفاضل عليه من جواز نية الانفراد، لعدم ثبوت حجية فعل ذلك الرجل، وعدم ثبوت تقرير النبي (صلى الله عليه وآله) له، اللهم إلا أن يكون هو الذي أبلغ النبي (صلى الله عليه وآله) كما رواه الجمهور ومع ذا لم ينكر عليه ولم يأمره بالإعادة.
وعلى كل حال فلا إشكال في عدم اعتبار ركوع اختيارا بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به بعضهم، لكن إذا كان الوجوب أصليا تتوقف صحة الصلاة عليه كجماعة الجمعة لا إذا كان عارضيا بنذر ونحوه، فإنه وإن كان لا يجوز بل يأثم وتجب عليه الكفارة إلا أن الظاهر صحة الصلاة، لعدم صيرورته شرطا بالنذر مع احتمال الفساد أيضا، ولو كانت مندوبة تتوقف صحة الصلاة عليها كالمعادة ندبا فالظاهر عدم جوازها أيضا، لتوقف صحة الصلاة على الجماعة، فلو نوى الانفراد حينئذ وفارق بطلت صلاته، بل وإن لم يفارق أيضا، لصيرورة موافقته بعد نيته الانفراد موافقة اتفاقية أو قصدية لكن مع عدم قصد الجماعة، ودعوى عدم البطلان بنيته الانفراد في كل ما لا يجوز فيه ذلك للغوية نيته وهذريتها بعد فرض وجوب الجماعة