لو تعذر صرفه فيه أو حصل الاستغناء بالكلية في الحال والمال لم يبعد جواز ذلك) وكأنه مال إليه في الرياض، وهو كما ترى مرجعه إلى عدم اعتبار أحوجية الغير التي اكتفى بها الشهيدان، وعدم اعتبار الاستغناء في الحال، بل لا بد منه ومن المآل، لا إلى أصل الحكم كما يومي إليه ما سمعته من المهذب، لكن فيه من الاجمال ما لا يخفى، ولعلنا نوافقه في بعض الأفراد، كما أن تأمله في الأول أي أحوجية الغير في محله.
وكيف كان فأولى بالجواز كما اعترف به في الروض صرف غلة وقفه ونذره على غيره بالشروط السابقة، لشدة مدخلية الأولى في المسجد بخلاف الثانية، لكن في المدارك والذخيرة التأمل فيه أيضا، بل قالا: (إن المتجه عدم جواز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا، لتعلق الوقف والنذر بذلك المحل المعين، فيجب الاقتصار عليه، نعم لو تعذر صرفه فيه أو علم استغناؤه عنه في الحال والمال أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد، بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق القرب، لأن ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف، فيكون صرفه في هذا الوجه إحسانا محضا، وما على المحسنين من سبيل) (1) وكأنه يرجع إلى التأمل في خصوص نحو ما سمعته من الذخيرة قبل ذلك، واستحسنه في الرياض، لكنه نظر فيما احتملاه من جواز صرفه في سائر القرب حيثما يتعذر استعماله في المسجد أو المشهد المعين معللا له بأن الاقتصار على المتيقن يقتضي صرفه في مثله، مع أنه أقرب إلى مقصود الواقف ونظره، وهو جيد أيضا كجودة التأمل فيما ذكره الشهيد في المسالك من الفرق بين المشاهد والمساجد في الحكم المزبور، قال: (وليس كذلك المشهد، فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ولا مسجد ولا صرف مال مسجد إليه مطلقا) ضرورة عدم الفرق في ذلك بينها وبين المشاهد، اللهم إلا أن يفرق بزيادة تعلق الأغراض والرغبات في